الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية و إعادة مراقبة الأداءات والمعاليم

  مذكرة خاصة عدد 642  بتاريخ 9 نوفمبر 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية  ( DGCF )  « لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة : - إن كان الإتحاد التونسي للإيجار المالي مطالب بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 2،5% بعنوان القيمة الزائدة العقارية وذلك بمناسبة إقتناءه عقارا مدرجا بموازنة شخص طب