مذكرة خاصة عدد 642 بتاريخ 9 نوفمبر 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة :
- إن كان الإتحاد التونسي للإيجار المالي مطالب بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 2،5% بعنوان القيمة الزائدة العقارية وذلك بمناسبة إقتناءه عقارا مدرجا بموازنة شخص طب