Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Le présent cahier des charges définit les conditions de bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua ».
Art 2
Le bénéfice de l’appellation d&rsq
البـاب الأول
أحـكـام عـامـّة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة".
الفصل 2
يخضع الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المن