مذكرة خاصة عدد 276 بتاريخ 25 أكتوبر 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد، لقد جاء بمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه :
1) أن محققي بعثة الأبحاث والمراقبة الجبائية المتعددة الجوانب، لم يمكنوكم، في إطار عملية مراجعة معمقة، من طرح الأقساط الملغاة والإرجاعات من أساس مساهمة شركات التأمين لفائدة صندوق الحماية المدنية وسلام