Base de calcul de la contribution des compagnies d'assurance au Fonds de la protection civile et de la sécurité routière

Prise de position N° 276 du 25 octobre 2000 - DGCF La DGCF a précisé que dès lors que l'article 48 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 n'a pas prévu l'imputation des quittances annulées ou remboursées, la contributions des compagnies d'assurance au fonds de la pro

أساس احتساب مساهمة شركات التأمين في صندوق الحماية المدنية والسلامة على الطرق

مذكرة خاصة عدد 276 بتاريخ 25 أكتوبر 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF ) « وبعد، لقد جاء بمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه : 1) أن محققي بعثة الأبحاث والمراقبة الجبائية المتعددة الجوانب، لم يمكنوكم، في إطار عملية مراجعة معمقة، من طرح الأقساط الملغاة والإرجاعات من أساس مساهمة شركات التأمين لفائدة صندوق الحماية المدنية وسلام

Détails

Référence: P P 276/2000
Publié le: 25/10/2000
Pays: Tunisie