Avenant n° 12 à la convention collective sectorielle concernant le secteur des explosifs

ملحق تعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الشركة التونسية للمفرقعات والذخيرة من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاج