مذكرة خاصة عدد 1093 بتاريخ 06 سبتمبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الفصل 9 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإسترجاع تسبقة بنسبة 50% من فائض الضريبة على الشركات يطبق فقط على المؤسسات الملزمة قانونا بتعيين مراقب حسابات، يشرفني إع