Avance de 50% du crédit d'impôt dans le cadre du décret-loi n° 2011-28

تقديم 50٪ من الإعفاء الضريبي بموجب المرسوم عدد 28 لسنة 2011

  مذكرة خاصة عدد 1093 بتاريخ 06 سبتمبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الفصل 9 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإسترجاع تسبقة بنسبة 50% من فائض الضريبة على الشركات يطبق فقط على المؤسسات الملزمة قانونا بتعيين مراقب حسابات، يشرفني إع