Le ministre du transport,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago, le 7 décembre 1944, ratifiée par la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, et notamment l’annexe 1 de ladite convention,
Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions rela
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والمصادق عليها بالقانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة الملحق الأول لهذه الاتفاقية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 والمتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في