Le ministre du transport,
Vu la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-Unies et ses annexes, ratifiée par la République Tunisienne par la loi n° 58-30 du 10 mars 1958,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale sign&eacut
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وملحقاتها المصادق عليها بالقــانون عدد 30 لسنة 1958 المؤرخ في 10 مارس 1958،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القــانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28