Le ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre du commerce,
Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005 relative à l’organisation du secteur des métiers et notamment ses articles 10, 11 et 34,
Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, por
إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري،
وعلى القـانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف وخاصة الفصول 10 و11 و34 منه،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقل