Modifié par :
- Arrêté du ministre des finances du 29 janvier 2010
Le ministre des finances;
Vu le code de commerce;
Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable;
Vu le décret n° 89-541 du 25 m
نقح بـ :
- قرار وزير المالية المؤرخ في 29 جانفي 2010
ان وزير المالية
بعد الاطلاع على المجلة التجارية.
وعلى القـانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين
وعلى الأمر عدد 541 لسنة 1989 المؤرخ في 25 ماي 1989 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وسير هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد ال