Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l'activité des institutions de micro-finance, tel que modifié par la loi n° 2014-46 du 24 juillet 2014 et notamment son article 7,
Vu le décret n° 2012-2128 du 28 septembre 2012,
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 والمتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير،
وعلى الأم