إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 المتعلق بأصدار مجلة الشغل وعلى مجلة الشغل وخاصة الفصل 37 وما بعده ،
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمير 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتقاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة ،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المت