Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 92-74 du 3 août 1992, relative aux conditions d’exercice des professions paramédicales de libre pratique, telle que modifiée par la loi n° 96-75 du 29 juillet 1996,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 4 décembre
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرّة للمهن شبه الطبية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 75 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 4 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط قائمة المهن شبه الطبية التي يمكن أن تمارس ممارسة حرّة.
قرّر ما يلي :
فص