Le ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, portant promulgation du code des télécommunications, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de
بعد الاطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 2727 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط وإجراءات استعمال