Le ministre de l'industrie et de l'énergie,
Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises, des produits alimentaires et des récoltes,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment
إن وزير الصناعة والطاقة،
بعد الاطلاع على الأمــر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بزجر الغش في تجارة البضائع وتدليس مواد المعاش والمحاصيل الفلاحية والطبيعية،
وعلى القــانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة الفصول 2 و9 و10 منه،
وعلى القــانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات ال