Le ministre de l'industrie,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99 - 93 du 17 août 1999 et notamment les articles 10.11, 11,24, 30.5, 34.6, 43 et 55.8,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,
Vu le décret n° 2000-134 d
إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بالقـــانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 وخاصة الفصول 11.10 و11 و24 و5.30 و6.34 و43 و8.55 منها،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة،
وعلى ا