Le ministre de l'économie nationale,
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, et notamment son article 54,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité et notamment les articles 2, 9 et 10,
بعد الإطلاع على القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سيتمير 1958 يتضمن إنشاء وتنظيم البتك المركزي التونسي،
و على القـانون عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة الفصول 2 و9 و10 منه.
وعلى القـانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلقبالمنافسة والأسعار.
وعلى القـانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 د