Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche telle que modifiée par la loi n° 97-34 du 26 mai 1997 et par la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999 et notamment son article 12,
Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, re
إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 74 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والت