Arrêté du ministre de l’agriculture du 31 mai 2012, fixant la liste des organismes de quarantaine

Le ministre de l’agriculture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux et notamment son article 3, complét&e

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 31 ماي 2012 يتعلق بضبط القائمة الاسمية لآفات الحجر الزراعي

إن وزير الفلاحة، بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية، وعلى القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات وخاصة الفصل 3 منه، المتمم بالقانون عدد 5 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 جانفي 1999، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ