Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et no
إن وزير الفلاحة،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أوممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997
وعلى الأمر عدد 963 لسنة 1978 المؤرخ في 7 نوفمبر 1978 ، المتع