Les ministres des finances et du commerce et de l’artisanat,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué en vertu de la loi n° 2000- 93 du 3 novembre 2000, tel que complété et modifié par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001, la loi n° 2005-12 du 26 janvier 2005, la loi n°
إن وزيري المالية والتجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالقانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 وبالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 وبالقانون عدد 96 لسنة 2005