La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025, notamment son article 18.
Arrête
Article premier
Est approuvée la convention d’indemnisation pour le compte d’autrui annexée au prése
إن وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 وخاصة الفصل 18 منه.
قررت ما يلي:
الفصل الأول
تتم المصادقة على اتفاقية التعويض لحساب الغير الملحقة بهذا القرار.
الفصل 2
تلغى أحكام القـرار المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية ال