La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment ses articles 68 et 68 bis,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai 2015,
إن وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص الّتي نّقحتها أو تممتها وخاصة الفصلين 68 و68 مكرر منها،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ماي 2015 المتعلّق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومي