La ministre de la santé par intérim,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-30 du 9 juin 2009,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisa
إن وزيرة الصحة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القــانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المنظم للمواد السمية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقــانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القــانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القــانون عد