La ministre de la justice et la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, dont le dernier en date la loi n° 2024 -41 du 2 août 2024,
Vu le code de procédure ci
إن وزيرة العدل ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024،
وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عـدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1