Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les textes publiés ci-après et relatifs au droit international privé, sont réunis en un seul corps, sous le titre de "code de droi
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأتي نصه :
الفصل الأول
جمعت في تأليف واحد ياسم «مجلة القانون الدولي الخاص، النصوص المنشورة فيما بعد و المتعلقة بالقانون الدولي الخاص.
الفصل 2
يجري العمل بأحكام هذه المجلة ويقع تطبيقها بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بدون أن