Régime fiscal applicable à une association étrangère créée en Tunisie

نظام ضريبي مطبق على جمعية أجنبية تم إنشاؤها في تونس

  مذكرة خاصة عدد 966 بتاريخ 24 مارس 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لجمعية أجنبية لا تهدف إلى تحقيق أرباح أحدثت في إطار الموسوم عدد 88 لستة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011، يتمثل غرضها الاجتماعي في المساهمة في التخفيض في نسبة البطالة وخلق مواطن شغل بالنس

التفاصيل

المرجع: P P 966/2016
تاريخ النشر: 24/03/2016
الدولة: تونس