الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
منشور عدد 51 لسنة 2019
الموضوع : حول إجراء الفحوص بالهياكل الصحية العمومية للأطفال فاقدي السند و المولودين خارج إطار الزواج.
المراجع :
- القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب المتمم با