منشور عدد 51 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 متعلق بإجراء الفحوص بالهياكل الصحية العمومية للأطفال فاقدي السند والمولودين خارج إطار الزواج

منشور عدد 51 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 متعلق بإجراء الفحوص بالهياكل الصحية العمومية للأطفال فاقدي السند والمولودين خارج إطار الزواج

منشور عدد 51 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 متعلق بإجراء الفحوص بالهياكل الصحية العمومية للأطفال فاقدي السند والمولودين خارج إطار الزواج

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة  منشور عدد 51 لسنة 2019  الموضوع : حول إجراء الفحوص بالهياكل الصحية العمومية للأطفال فاقدي السند و المولودين خارج إطار الزواج.  المراجع :  - القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب المتمم با