République Tunisienne
Ministère des Finances
Comité Général des Assurances (CGA)
Circulaire n°1/2017 du 28 fevrier portant fixation du tarif de l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur
Références:
-
منشور عدد 1 لسنة 2017 يقضي بتحديد تعريفة تأمين المسؤولية المدنية
لأصحاب العربات البرية ذات محرك
المراجع:
- الفصل عدد 45 من مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992.
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بإضافة عنوان خامس إلى مجلة التأمين حول تأمين المسؤولية المد