من رئيس الحكومة إلى
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية والمنشآت ذات الأغلبية العمومية
الموضوع : حول ضرورة التزام الهياكل العمومية بمقتضيات الفصلين 19 و 21 من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط م