منشور رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024 حول ضرورة التزام الهياكل العمومية بمقتضيات الفصلين 19 و21 من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات

منشور رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024 حول ضرورة التزام الهياكل العمومية بمقتضيات الفصلين 19 و21 من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات

منشور رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024 حول ضرورة التزام الهياكل العمومية بمقتضيات الفصلين 19 و21 من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات

من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية والمنشآت ذات الأغلبية العمومية الموضوع : حول ضرورة التزام الهياكل العمومية بمقتضيات الفصلين 19 و 21 من الأمر عدد 5183  لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط م