منشور إلى البنوك عدد 12 لسنة 2024 : ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب

منشور إلى البنوك عدد 12 لسنة 2024 : ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب

منشور إلى البنوك عدد 12 لسنة 2024 : ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب

منشور إلى البنوك عدد 12 لسنة 2024  الموضوع: ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب.  إن محاف

التفاصيل

المرجع: Cir 12/2024
تاريخ النشر: 17/10/2024
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

نوع النص