منشور إلى البنوك عدد 12 لسنة 2024 : ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب

منشور إلى البنوك عدد 12 لسنة 2024 : ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب

منشور إلى البنوك عدد 12 لسنة 2024 : ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب

منشور إلى البنوك عدد 12 لسنة 2024  الموضوع: ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب.  إن محاف

Details

Reference: Cir 12/2024
Published on: 17/10/2024
Country: Tunisia

Activity sector

Related documents

Type of text