الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية والتنمية المحلية
ولاية : ....
بلدية :..
إن رئيس بلدية :......
بعد الإطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته .
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 19