بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الجامعة الوطنية للبناء
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للبناء والأخشاب
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19