Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée des grands projets nationaux,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions, telle que modifi&eacu
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار