Décret-loi n° 2023-9 du 8 mars 2023, portant dissolution des conseils municipaux

Le Président de la République, Après délibération du Conseil des ministres. Prend le décret-loi dont la teneur suit: Article premier Tous les conseils municipaux sont dissous jusqu'à l'élection de nouveaux conseils municipaux. Art 2  Les missions de directi

مرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرخ في 8 مارس 2023 يتعلق بحلّ المجالس البلدية

مرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرخ في 8 مارس 2023 يتعلق بحلّ المجالس البلدية

إن رئيس الجمهورية، بعد مداولة مجلس الوزراء. يصدر المرسوم الآتي نصه: الفصل الأول  يتم حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة. الفصل 2  تعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها. الفصل 3  تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.