Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit:
Article premier
Tous les conseils municipaux sont dissous jusqu'à l'élection de nouveaux conseils municipaux.
Art 2
Les missions de directi
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول
يتم حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة.
الفصل 2
تعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها.
الفصل 3
تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.