Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres,
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est accordé, à titre exceptionnel, une prolongation de la durée de la remise des pénalités de retard prévue par l
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول
يتم بصفة استثنائية التمديد في فترة طرح غرامات التأخير المنصوص عليها بالفصل 2 من المرسوم عدد 18 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلّق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات، والمحددة على أساس نصف مبلغ المعلوم المستوجب عن عمليات التسجيل أو تن