Décret-loi n° 2022-23 du 29 avril 2022, portant prorogation des délais de régularisation de la situation au titre des créances fiscales constatées, des amendes et condamnations pécuniaires, des déclarations fiscales non déposées ou minorées

Le Président de la République, Vu la Constitution, Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, Après délibération du Conseil des ministres. Prend le décret-loi dont la teneur suit : Article Premier L’expression

مرسوم عدد 23 لسنة 2022 مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بتمديد آجال تسوية الوضعية بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والاغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة

مرسوم عدد 23 لسنة 2022 مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بتمديد آجال تسوية الوضعية بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والاغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، وبعد مداولة مجلس الوزراء. يصدر المرسوم الآتي نصه: الفصل الأول 1 .تعوض عبارة "30 أفريل 2022 "الواردة بالأعداد 1 و2 و4 من الفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021