مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2022 : تحليل أحكام الفصل 60 من الــمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 الخاصة بتشجيع رياض الأطفال على الإنخراط في برنامج "النهوض بالطفولة المبكرة"

REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES  NOTE COMMUNE N° 6 /2022  OBJET : commentaire des dispositions de l'article 60 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022 relatives &

مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2022 : تحليل أحكام الفصل 60 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 الخاصة بتشجيع رياض الأطفال على الإنخراط في برنامج "النهوض بالطفولة المبكرة"

مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2022 : تحليل أحكام الفصل 60 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 الخاصة بتشجيع رياض الأطفال على الإنخراط في برنامج "النهوض بالطفولة المبكرة"

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات  والتشريع الجباني  مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2022  الموضوع: تحليل أحكام الفصل 60 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 الخاصة بتشجيع رياض الأطفال على الإنخراط في برنامج "النهوض بالطفولة المبكرة"