مذكرة إلى البنوك عدد 07 لسنة 2021 بتاريخ 15 مارس 2021 : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية

مذكرة إلى البنوك عدد 07 لسنة 2021 الموضـوع : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية. إن محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الإطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ، وعلى المواصفة التونسية " م. ت 11.112 (1996) " المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية

التفاصيل

المرجع: Note 7/2021
تاريخ النشر: 15/03/2021
الدولة: تونس