Note aux banques n° 2021-07 du 15 Mars 2021

Note aux banques n° 2021-07 du 15 Mars 2021

مذكرة إلى البنوك عدد 07 لسنة 2021 بتاريخ 15 مارس 2021 : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية

مذكرة إلى البنوك عدد 07 لسنة 2021 الموضـوع : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية. إن محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الإطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ، وعلى المواصفة التونسية " م. ت 11.112 (1996) " المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية

Détails

Référence: Note 7/2021
Publié le: 15/03/2021
Pays: Tunisie