Code des douanes 2026 : Titre VII : Dépôt de douane

Chapitre premier Constitution des marchandises en dépôt Article 265 1- Sont constituées obligatoirement en dépôt par les services des douanes : a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal f

مجلة الديوانة 2026 : اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺴﺎﺑﻊ : اﻹﻳﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

الباب الأول  وضع البضائع قيد الإيداع  الفصل 265   توضع وجوبا قيد الإيداع من قبل مصالح الديوانة :  - البضائع الموردة التي لم يقدم في شأنها تصريح بالتفصيل في الأجل القانوني  الذي يقع ضبطه بقرار من وزير المالية. ب - البضائع التي تبقى لدى الديوانة بعد الحصول على إذن في رفعها أو شحنها. 2 - إذا كانت البضاع