Chapitre premier
Constitution des marchandises en dépôt
Article 265
1- Sont constituées obligatoirement en dépôt par les services des douanes :
a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal f
الباب الأول
وضع البضائع قيد الإيداع
الفصل 265
توضع وجوبا قيد الإيداع من قبل مصالح الديوانة :
- البضائع الموردة التي لم يقدم في شأنها تصريح بالتفصيل في الأجل القانوني الذي يقع ضبطه بقرار من وزير المالية.
ب - البضائع التي تبقى لدى الديوانة بعد الحصول على إذن في رفعها أو شحنها.
2 - إذا كانت البضاع