Cahier des charges relatif à l’exercice de la profession de l’ingénieur conseil

Cahier des charges relatif à l’exercice de la profession de l’ingénieur conseil

كراس شروط ممارسة مهنة مهندس مستشار

الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول تعريف يقصد بالمهندس المستشار كل شخص طبيعي يعتزم، كل حسب اختصاصه، القيام بالأعمال الفنية التالية : ـ البرمجة، ـ الدراسات على مختلف المستويات، ـ متابعة تنفيذ الأشغال، ـ تقديم خدمات المساعدة، ـ تسيير الأشغال، ـ الاختبارات الفنية، ـ التنسيق. ويستثنى من ذلك القيام مباشرة أو عن طريق