الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعريف
يقصد بالمهندس المستشار كل شخص طبيعي يعتزم، كل حسب اختصاصه، القيام بالأعمال الفنية التالية :
ـ البرمجة،
ـ الدراسات على مختلف المستويات،
ـ متابعة تنفيذ الأشغال،
ـ تقديم خدمات المساعدة،
ـ تسيير الأشغال،
ـ الاختبارات الفنية،
ـ التنسيق.
ويستثنى من ذلك القيام مباشرة أو عن طريق