كراس شروط
لتعاطي نشاط وكيل عقاري
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط اللازمة لممارسة مهنة وكيل عقاري وتنسحب الأحكام الواردة به على كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاطى على وجه الاحتراف هذا النشاط.
الفصل الثاني
يتضمن هذا الكراس ثلاثة وعشرين فصلا ضمن ثمانية أبواب بالإضافة إلى ملحق يتضمن نموذجا للتصريح بممارسة نشاط وكيل عقاري بال