الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة مهنة حراسة السفن بالموانئ البحرية التجارية التي تخضع لأحكام مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقــانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 ونصوصها
التطبيقية.
الفصل 2
يمكن ممارسة مهنة حراسة السفن بالموانئ البحرية التجارية من ق